"صحيح على شرط مسلم".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , غير أن أسامة بن زيد , وهو الليثى أبو زيد المدنى في حفظه ضعف يسير , فحديثه حسن.
وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة نحوه أصح من هذه تأتى برقم (2621) .
(1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين"قاله ابن عمر(ص 369) . [1] "
(1425) - (حديث:"الصلح جائز بين المسلمين"(ص 370) .
* حسن.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1420) .
(1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم:"... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما"(ص 370) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
ويغنى عنه الذى قبله , وسبق تخريجهما عند الحديث (1303) .
(1427) - (روى:"أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ ! فقال له محمد: لا والله , فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك , فأمره عمر أن يمر به ففعل". رواه مالك في الموطأ , وسعيد في سننه(ص 372) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] أغفل الشيخ تخريجه فلم يتكلم عليه بشىء , وكذا صاحب"التكميل"وقد وقفنا عليه , رواه عبد الرزاق فى"مصنفه" (8 / 72) والبيهقى فى"السنن الكبرى" (6/28) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال أنه سأل ابن عمر , قلت: لرجل على دين فقال لى عجل وأضع عنك فنهانى عنه وقال:"نهى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن نبيع العين بالدين"وإسناده صحيح على شرط الشيخين , والله أعلم.