"ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها , ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا". الحديث وقد تقدم تخريجه ولفظه برقم (305) .
ومما ينبغى أن يعلم أن هناك سنة أخرى في هذا الموطن وهى سنة الإقعاء , وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه فقد صح عن طاوس أنه قال:"قلنا لابن عباس في الإِقعاء على القدمين في السجود , فقال: هى السنة , فقلنا"
له: إنا لنراه جفاء بالرجل , فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم"."
أخرجه مسلم (2/70) وأبو داود (845) والترمذى (2/73) والحاكم (1/272) والبيهقى (2/119) وأحمد (1/313) وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح", وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب
النبى صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواه ابن أبى شيبة (1/112/1) عن جماعة من الصحابة وغيرهم , ورواه أبو إسحاق الحربى فى"غريب الحديث" (5/12/1) والبيهقى عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير.
وإسناده صحيح.
وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش , فينبغى الإتيان بهما , تارة بهذه , وتارة بهذه , كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وأما أحاديث النهى عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور:
الأول: أنها كلها ضعيفة معلولة.
الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء كإقعاء الكلب , وهو شىء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه فى"تخريج صفة الصلاة" (1) .
(1) طبع المكتب الاسلامي الصفحة 162 من الطبعة السادسة.