* ضعيف.
وأخرجه البيهقى (10/304) بسند صحيح عن الزهرى به.
وعلته الإرسال , أو الإعضال , فإن الزهرى تابعى صغير , غالب رواياته عن التابعين.
(1735) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم:"أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه , فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم".
* مضى برقم (1697) .
(1736) - (عن إبراهيم قال:"اختصم على والزبير في مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث"رواه سعيد واحتج به أحمد(2/104) .
* ضعيف.
لانقطاعه بين إبراهيم وعمر , ولم أقف على سنده إليه [1] .
(1737) - (حديث ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن بيع الولاء وهبته"(2/105) .
* صحيح.
وقد مضى.
(1738) - (حديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"رواه الخلال(2/105) .
* صحيح.
وتقدم (1668) .
(1739) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود:"لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء"(2/105) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 117:
وقفت على سنده فى"سنن سعيد": (3 / 1 / 116 / 274) قال: نا أبو معاوية قال: نا عبيدة الضبى عن إبراهيم به.
إلا أن فيه: قضى عمر للزبير بالميراث , وقضى على على بالميراث , وكذا جاء في المخطوطة النجدية من"سنن سعيد": (2 / 11 / 1) , وكأنه سبق نظر , وما في نقل المصنف أصوب. وإسناده إلى إبراهيم ضعيف , عبيدة هو ابن معتب الضبى ضعيف , ترك الأئمة حديثه.