فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 2927

"وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ".

وزاد أحمد والحاكم:"وإن أعيان بنى الأم يتوارثون , دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه , دون أخيه لأبيه".

سكت عنه الترمذى والذهبى , وأما الحاكم فقال:"هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق , والحارث بن عبد الله على الطريق , لذلك لم يخرجه الشيخان".

وقال البيهقى:"قال الشافعى: لا يثبت أهل الحديث مثله".

قال البيهقى:"لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على رضى الله عنه , والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه".

ثم أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية".

وقال البيهقى:"كذا أتى به يحيى بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عاصم , ويحيى ضعيف".

وقال الحافظ فى"التلخيص" (3/95) : والحارث , وإن كان ضعيفا , فإن الإجماع منعقد على وفق [1] ما روى"."

قلت: وقد وجدت له شاهدا في المعنى , يرويه حماد بن سلمة أخبرنى عبد

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] (وثق) {كذا في الأصل , والصواب: وفق}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت