"وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ".
وزاد أحمد والحاكم:"وإن أعيان بنى الأم يتوارثون , دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه , دون أخيه لأبيه".
سكت عنه الترمذى والذهبى , وأما الحاكم فقال:"هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق , والحارث بن عبد الله على الطريق , لذلك لم يخرجه الشيخان".
وقال البيهقى:"قال الشافعى: لا يثبت أهل الحديث مثله".
قال البيهقى:"لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على رضى الله عنه , والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه".
ثم أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية".
وقال البيهقى:"كذا أتى به يحيى بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عاصم , ويحيى ضعيف".
وقال الحافظ فى"التلخيص" (3/95) : والحارث , وإن كان ضعيفا , فإن الإجماع منعقد على وفق [1] ما روى"."
قلت: وقد وجدت له شاهدا في المعنى , يرويه حماد بن سلمة أخبرنى عبد
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] (وثق) {كذا في الأصل , والصواب: وفق}