(428/429) والبيهقى (7/323 ـ 324 , 324) والطيالسى (68 , 1853) وأحمد (2/6 , 54 , 63 , 64 , 102 , 124) وابن النجاد فى"مسند عمر" (ق 118/1 ـ 120/2) من طرق عن نافع به.
وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد في رواية عنه:"فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر , ثم يطلقها قبل أن يمسها , وأما أنت طلقتها ثلاثا , فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امراتك , وبانت منك".
والسياق لمسلم.
وفى رواية للدارقطنى وابن النجاد والطبرانى فى"المعجم الأوسط" (1/176/1) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ:"أن رجلا قال لعمر: إنى طلقت امراتى البتة وهى حائض , فقال: عصيت ربك , وفارقت امرأتك , فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله حين فارق امرأته وهى حائض يأمره أن يراجعها , فقال له عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها في طلاق بقى له , فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك".
قلت: والجمحى هذا صدوق له أوهام كما فى"التقريب".
وفى رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع:"فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما صنع , مره فليراجعها , فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع"أخرجه ابن النجاد.
وفى أخرى عن ابن أبى ذئب عن نافع بلفظ:"فأتى عمرالنبى صلى الله عليه وسلم"