وهو رواية لمسلم وأبى داود والآخرين وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
الثالثة: عن يونس بن جبير قال:"قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها , فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها."
قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ !
" أخرجه البخارى (3/459 , 480) ومسلم (4/182) وأبو داود (2184) والترمذى (1175) وقال:"حديث حسن صحيح"والنسائى (2/95) وابن ماجه (2022) والطحاوى والدارقطنى (428) والبيهقى (7/325) والطيالسى (رقم 20 , 1942) وأحمد (2/43 , 51 , 79) من طرق عنه والسياق للبخارى."
وفى رواية لمسلم وغيره:"قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق".
وفى أخرى له والبيهقى:"أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق".
وفى ثالثة:"وما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت".
رواه الدارقطنى والبيهقى.
وفى أخرى عن يونس بن جبير:"أنه سأل ابن عمر , فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة".
أخرجه أبو داود (2183) والدارقطنى.
الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال:"طلقت امرأتى وهى حائض ..."الحديث نحو رواية يونس وفيه:"قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟" (1) .
(1) وفي رواية لمسلم:"قال فراجعتها , ثم طلقتها لطهر , قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت".