على على رضى الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه:"لا طلاق إلا بعد نكاح".
أخرجه البيهقى (7/320 , 461) وقال في الموضع الثانى منهما:"هذا موقوف , وقد روى مرفوعا".
ثم ساق من طريق عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون موضع الشاهد منه:"لا يتم بعد إحتلام".
وقد خالفه في إسناده مطرف بن مازن فقال: عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك بن مزاحم به , وفيه الشاهد.
أخرجه الطبرانى فى"المعجم الأوسط" (1/172/2) .
قلت: ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمى فى"المجمع" (4/262) , فلا اعتداد بمخالفته.
الطريق الثالثة: يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المدينى: حدثنى أبى عن محمد بن جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن على كرم الله وجهه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد إحتلام".
أخرجه الطبرانى فى"المعجم الصغير" (ص 198) ومن طريقه الخطيب فى"تاريخ بغداد" (5/299) وقال:"تفرد به محمد بن عبيد".
قلت: وهو ثقة , لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم , وأما ابن حبان فذكره فى"الثقات"!
وهو عمدة الهيثمى في قوله (4/334) :"رواه الطبرانى فى"الصغير", ورجاله ثقات"!
وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن على رضى الله