عنهما , لكن ليس فيه موضع الشاهد , ولذلك لم أورده هنا , وسأذكره فى"باب تعليق الطلاق"إن شاء الله تعالى تحت رقم (2130) .
وقد صح عن ابن عباس موقوفا , وله عنه طريقان.
الأولى: عن الحجاج عن عطاء عنه قال:"كتب نجدة (الأصل: نجوة) الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان , وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم؟ و ... قال: فكتب إليه ابن عباس ... وأما الصبى فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ...".
أخرجه أحمد (1/224) .
قلت: ورجاله ثقات , لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه , لكن يقويه الطريق الآتية.
الثانية: عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله ... فذكره بنحوه بلفظ:"إذا احتلم , أو أونس منه خير"أخرجه أحمد (1/294) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (5/198) بنحوه.
وقد مضى بعضه في الكتاب برقم (1223) .
وفى رواية له (1/308) من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه:"ولعمرى إن الرجل تنبت لحيته , وهو ضعيف الأخذ لنفسه , فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم".
قلت: وإسناده حسن.
ووجدت له شاهدا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد احتلام , ولا عتق إلا بعد مالك , ولا طلاق إلا بعد النكاح , ولا يمين في قطيعة , ولا ...".