(1934) - (حديث:"إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك".
* صحيح.
وهو رواية للبخارى (3/429) ومالك (2/526/8) وأحمد (5/326) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.
(1935) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"ولى العقد الزوج"رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى"سننه" (ص 407) وابن أبى حاتم فى"تفسيره" (1/55/1) معلقا , وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى:"وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به".
وأخرجه ابن جرير فى"تفسيره" (2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو"لم يذكر في إسناده:"عن أبيه عن جده".
فهو معضل.
والصحيح في هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.