يدعى الساحلى , وهذا الساحلى غير معروف , تفرد عنه ابن جابر"."
قلت: لكن الواسطى هذا ليس في إسناد الطبرانى , فالعلة من هشام بن عمار , والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى حارثة كعب بن خريم حدثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن مالك به.
أخرجه تمام فى"الفوائد" (10/2) .
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا , ضعيف اتفاقا.
5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجوز وصية لوارث , والولد للفراش وللعاهر الحجر".
أخرجه ابن عدى فى"الكامل" (ق 105/1) فى ترجمة حبيب هذا , وقال:"وأرجو أنه مستقيم الرواية".
قلت: هو صدوق كما فى"التقريب", واحتج به الشيخان , فالإسناد عندى حسن , للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وقد روى من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به , وفيه زيادة لا تصح , كما يأتى بيان في الحديث الذى بعده.
وقد خلط أيضا مخرجو"التحفة"بين إسنادى هذا الحديث تخريجا وتضعيفا , فقالوا (3/291) : " وحديث ابن عمرو , أخرجه الدار قطنى في السنن وابن عدى فى"الكامل"ولفظه أن النبى صلى الله عليه وسلم (1) قال ابن حجر: وإسناده واه."
وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم , وأخرجه ابن عدى فى"الكامل",
(1) قلت: كذا الأصل , وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تخريجنا للحديث.