"من باع بيعتين في بيعة , فله أوكسهما أو الربا".
أخرجه ابن أبى شيبة فى"المصنف" (7/192/2) وعنه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1110) والحاكم (2/45) وعنه البيهقى (5/343) .
وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضًا فى"المحلى" (9/16) وكذا صححه عبد الحق في أحكامه (155/1) باللفظ الأول.
قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن محمد بن عمرو , فيه كلام يسير في حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة.
وقال الحافظ فى"التقريب":"صدوق , له أوهام".
وأما عبد عبد الله بن عمر , فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:"مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه , ولا تبع بيعتين في بيعة"أخرجه الترمذى (1/246) وابن الجارود (599) وأحمد (2/71) , وأخرجه ابن ماجه (2404) والطحاوى فى"مشكل الآثار" (4/8 ـ 9 , 9) دون الجملة الأخيره منه , وأخرجها وحدها البزار كما فى"المجمع" (4/85) وقال:"ورجال أحمد رجال الصحيح".
قلت: لكنه منقطع , فقد قال البوصيرى فى"الزوائد" (ق 148/1) :"هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع , وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا , إنما سمع من ابن نافع عن أبيه."
وقال ابن معين