فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2927

أخرجه أحمد (1/393) , وأخرجه ابن حبان (1111 , 1112) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى"المجمع" (4/84 ـ 85) من رواية البزار والطبرانى , وسكت عليه.

ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى"كنز العمال" (4904) .

وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة."

قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا , وهو بنقد بكذا وكذا"."

أخرجه أحمد (1/398) .

قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة في رفعه.

ومن ذلك تعلم ما في قول الهيثمى (4/84 ـ 85) :"رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى"الأوسط", ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان في صفقة ... ورجال أحمد ثقات"!

وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو.

أما حديث أبى هريرة , فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".

أخرجه النسائى (2/227) والترمذى (1/232) وابن الجارود (600) وابن حبان (1109) والبيهقى (5/343) وأحمد (2/432 , 475 , 503) من طرق عن محمد بن عمرو به.

وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".

قلت: وإسناده حسن , وفى رواية بلفظ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت