فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 2927

"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرعة من الغنم من الخمسة واحدة".

هكذا أخرجه أحمد (6/82) عن وهيب , وأبو يعلى (15/1) عن يحيى بن سليم والحاكم (4/235 ـ 236) عن حجاج بن محمد: حدثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها.

وقال الحاكم:"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا , لكن اضطرب في متنه , فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ:"الخمسة".

ورواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ:"خمسين".

أخرجه البيهقى (9/312) وقال:"كذا في كتابى , وفى رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج:"فى كل خمس واحدة"."

ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال:"من كل خمسين شاة , شاة".

قلت: ثم ساقه من طريق أبى داود , وقد أخرجه هذا في سننه (رقم 2833) : حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به.

قلت: ولعل هذا اللفظ:"خمسين"هو الأرجح لأنه يبعد جدا أن يكون في الزكاة من كل أربعين شاة , وفى الفرع من كل خمس شاة. فتأمل.

هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع , وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى , ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر , فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم"لا فرع ولا عتيرة", لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم , به الفرع الذى كان أهل الجاهلية لأصنامهم , والعتيرة , وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا , والله أعلم..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت