وأقره الحافظ فى"الفتح" (9/516) !
لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى.
الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: والفرع حق , وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزيًا [1] (أى غليظا) ابن مخاض , أو ابن لبون فتعطيه أرملة , أو تحمل عليه في سبيل الله , خير من أن تذبحه , فيلزق لحمه بوبره , وتكفأ إناءك , وتوله ناقتك"زاد في رواية:"قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق".
قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون"."
أخرجه أبو داود (2842) والسياق له دون الزيادة والنسائى (2/189 ـ 190) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) وأحمد (2/182 ـ 183) والزيادة له وقال الحاكم:"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائى في إسناده في هذا الحديث بقوله:"عن جده"إنما قال:"عن أبيه وزيد بن أسلم".
فصار الحديث بذلك مرسلا , والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به.
ورواه شعبان [2] عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال:"شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة , وسئل ..."فذكره.
أخرجه النسائى [3] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب شُغْزُبًّا}
[2] {كذا في الأصل , ولعل الصواب: سفيان}
[3] كذا في المطبوع، والصواب أن هذه الرواية في المسند [39/50]