فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 2927

من حديث أنس بن مالك.

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب يوم سابعهما , فحلق , ثم تصدق بوزنه فضة , ولم يجد ذبحا".

أخرجه الطبرانى فى"الأوسط" (1/133/2) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس بن مالك.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ , إلا فيما رواه العبادلة عنه , وليس منه هذا الحديث.

وقال الهيثمى فى"المجمع" (4/57) :"رواه الطبرانى فى"الكبير " و"الأوسط"والبزار , وفى إسناد الكبير ابن لهيعة , وإسناده حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ".

قلت: وفاته أن ابن لهيعة في إسناد"الأوسط"أيضا.

ولا أعلم حديثا آخر في توقيت الصدقة باليوم السابع , إلا حديث ابن عباس الذى أوردته فى"فائدة"فى الحديث (1150) وهو ضعيف أيضا.

وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه , وذكره ابن القيم فى"تحفة الودود , بأحكام المولود" (ص 31 هند) , فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس.

وأما ما روى البيهقى (9/304) من طريق موسى بن الحسن حدثنا (الضغبى) [1] حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده:"أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة , وحلقت شعورهما , ثم تصدقت بوزنه فضة".

فهو منكر مخالف لحديث أبى رافع وأنس هذا , وعلته موسى بن الحسن , وهو موسى ابن الحسن بن موسى.

قال ابن يونس فى"تاريخ مصر":"يعرف وينكر".

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: القعنبى}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت