سعيد بن أشعث به.
قلت: وهذه متابعة , لا بأس بها , ابن أبى الحسام هذا من رجال مسلم , وفيه كلام.
قال الحافظ فى"التقريب":"صدوق , صحيح الكتاب , يخطىء من حفظه".
وأما سعيد بن أبى الربيع السمان , فقال فيه ابن أبى حاتم (2/1/5) عن أبيه:"ما أراه إلا صدوقا".
قلت: ومن أجل هذه الطرق قال البيهقى:"تفرد به ابن عقيل".
قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف , وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما كما تقدم برقم (1150) , وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ فى"الفتح" (9/515) :"قال شيخنا فى"شرح الترمذى": يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه , ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت: ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ , فأرشدها إلى نوع من الصدقة , أخف , ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه".
قلت: وأحسن من هذين الجوابين , جواب البيهقى:"وهو إن {صح} , فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه , كما رويناه (يعنى في الأحاديث التى أشرنا إليها آنفا) فأمرها بغيرها , وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. وبالله التوفيق".
(تنبيه) : ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن:"ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع , ويتصدق بوزنه فضة , ويسمى فيه".
وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق في اليوم السابع , وإنما روى ذلك