"الحامل والمرضع تفطر ولا تقضى". وقال:"وهذا صحيح".
قلت: ورواه ابن جرير (2760) من طريق على بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع.
قلت: وسنده صحيح ولم يسق لفظه , وقد رواه الدارقطنى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر:"أن امرأته سألته وهى حبلى , فقال: أفطرى وأطعمى عن كل يوم مسكينا ولا تقضى".
وإسناده جيد , ومن طريق عبيد الله عن نافع قال:"كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش , وكانت حاملا , فأصابها عطش في رمضان , فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا". وإسناده صحيح.
ومنها ما عند الدارقطنى وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يقول:
"هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة".
وأخرجه (249) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال:"إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدًا مدًا". وقال:"إسناده صحيح".
ومن شواهد الحديث: عن معاذ بن جبل قال:"أما أحوال الصيام , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة , فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام , وصيام يوم عاشوراء , ثم إن الله فرض عليه الصيام , فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من"