فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 2927

صحيح ثابت"."

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (3/431/2778) عن ابن أبى نجيح عن عمرو بن دينار به مثل رواية ورقاء مع بعض اختصار.

قلت: وإسناده صحيح أيضا. ثم رواه بسند مثله عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول:"ليست بمنسوخة".

ثم أخرج هو (2752 , 2753) وابن الجارود فى"المنتقى" (381) والبيهقى (4/230) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:"رخص للشيخ الكبير , والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا , ويطعما كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليهما , ثم نسخ ذلك في هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) , وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم , والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا , وأطعمتا كل يوم مسكينا".

ورواه أبو داود (2318) من طريق ابن أبى عدى عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا , ولفظه:" (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصته [1] للشيخ الكبير , والمرأة الكبيرة , وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا , والحبلى والمرضع إذا خافتا ـ قال أبو داود: يعنى على أولادهما ـ أفطرتا وأطعمتا".

ووجه الإخلال أنه اختصر جملة"وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم"فصارت الرواية تعطى الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم , والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة [2] وما قبلها من الروايات!

وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين , وأما رواية أبى داود فهى

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: رخصة}

[2] {كذا في الأصل , والصواب: ابن أبى عروبة}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت