حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن عنها.
قلت: وهذا سند صحيح , وأصله في صحيح مسلم (7/116 ـ 117) والبيهقى (2/231) وابن شاهين فى"شرح السنة" (7/52/1 ـ 2) لكن بلفظ"كاشفا عن فخذيه أو ساقيه"على الشك , ورواية الطحاوى ترفع الشك , وتعين أن الكشف كان عن الفخذ.
وله طريق أخرى بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (6/62) ورجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار أورده الحافظ فى"التعجيل" (رقم 689) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال:"قال الحسينى: مجهول. قلت: ما رأيته في مسند عائشة رضى الله عنها من مسند أحمد".
قلت: هو فيه في الموضع الذى أشرنا اليه.
وعبيد الله هذا لم يورده ابن أبى حاتم ولا ابن حبان فى"الثقات"والله أعلم.
وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه:"فوضع ثوبه بين فخذيه"أخرجه الطحاوى فى"شرح المعانى" (1/273 ـ 274) والبيهقى (2/231) وأحمد (6/288) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبى سعيد المزنى الراوى له عن حفصة , وقد ترجمه الحافظ فى"التعجيل"وقال ملحقا:"وتلخص أن"
لعبد الله بن أبى سعيد راويين , ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة"ثقات ابن حبان", لكن لم أر ذكره في النسخة التى عندى"."
قلت: فمثله يستشهد به , والله أعلم , وقد قال الهيثمى (9/82) :"رواه أحمد والطبرانى في الكبير والأوسط وإسناده حسن".