(1945) - (حديث:"إنه صلى الله عليه وسلم فعل الوليمة"رواه أنس(2/204) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/437) ومسلم (4/149) وأبو داود (3743) وابن ماجه (1908) والبيهقى (7/258 ـ 259) وأحمد (3/227) من طريق ثابت عن أنس قال:"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امراة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة".
وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول:"ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب , فقال ثابت البنانى: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه"
أخرجه مسلم وأحمد (3/172) .
(1946) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت , فقال له:"أولم ولم بشاة"متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى فى (1926) .
(1947) - (حديث:"شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله".