وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد , وتفرده به , واضطرابه فيه.
نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتى في الكتاب (2064) .
قال عمر رضى الله عنه:"أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره"رواه مالك والدارقطنى (2/179) .
قلت فى"إرواء الغليل"6/328: * ضعيف.
أخرجه مالك (2/526/9) والدارقطنى (402) وكذا ابن أبى شيبة (7/16/1) والبيهقى (7/214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره , واللفظ للدارقطنى , إلا أنه قال:"وصداق الرجل على وليها الذى غره".
ولفظ مالك:"أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام , أو برص , فمسها , فلها صداقها كاملا , وذلك لزوجها غرم على وليها".
ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه منقطع بين سعيد وعمر.