(1750) - (حديث ابن عمر مرفوعا:"من أعتق شركا له في عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق"رواه الجماعة والدارقطنى وزاد"ورق ما بقى"(2/112) .
* صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى"الغصب"برقم (1522)
(1751) - (حديث:"لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم"(2/113) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 , 2191 , 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى"مشكل الآثار" (1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 , 190 , 207) وأبو نعيم فى"أخبار أصبهان" (1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا فيما تملك , ولا عتق إلا فيما تملك , ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد في روايته:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك".
وقال الترمذى فى"باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح":"حديث حسن , وهو أحسن شىء روى في هذا الباب".
قلت: وإسناده حسن , للخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد , منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: