فهرس الكتاب

الصفحة 2462 من 2927

لا ينقص منه.

والمرأة لها الربع , فإن زالت عنه صارت إلى الثمن , لا تنقص منه , والأخوات لهن الثلثان , والواحدة لها النصف , فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى , فهؤلاء الذين أخر الله , فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة , ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته , فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأى على عمر؟ فقال: هبته والله.

قال ابن إسحاق: فقال لى الزهرى: وإيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما ختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم"."

وأخرجه الحاكم (4/340) من هذا الوجه نحوه دون قوله:"فقال له زفر ..."وقال:"صحيح على شرط مسلم".

وأقره الذهبى , وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف في ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا.

(1706/1) - (روي عن علي أن صدر خطبته كان:"الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل فقال: صار ثمنها تسعا.. ومضى في خطبته") .

* لم أقف عليه بهذا التمام

وإنما أخرجه البيهقي (6 / 253) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه:"في امرأة وأبوين وبنتن: صار ثمنها تسعا".

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور وشريك وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف.

وأورده الرافعي فقال:" (المنبرية) سئل عنها علي وهو على المنبر: وهي زوجة وأبوان وبنتان فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعا". فقال الحافظ في تخريجه (3 / 90) :"رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر."

وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت