فهرس الكتاب

الصفحة 2399 من 2927

أخرجه ابن عدى فى"الكامل" (385/2) فى ترجمة الحضرمى هذا وقال:"حديثه ليس بالمحفوظ".

وفى الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا:"لا وصية لوارث".

أخرجه الشافعى (1382) وعنه البيهقى (264) وإسناده صحيح مرسل.

وفى الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ:"كان المال للولد , وكانت الوصية للوالدين , فنسخ الله من ذلك ما أحب , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وجعل للأبوين , لكل واحد منهما السدس , وجعل للمرأة الثمن , والربع , وللزوج الشطر والربع".

أخرجه البخارى (4/286) والدارمى (2/419 ـ 420) والبيهقى (296) عن ابن أبى نجيح عن عطاء بن أبى رباح عنه.

قلت: وهو شاهد قوى لحديث الباب , فإن جزم الصحابى بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم.

وخلاصة القول , أن الحديث صحيح لا شك فيه , بل هو متواتر , كما جزم بذلك السيوطى وغيره من المتأخرين.

أما الصحة , فمن الطريق الثانية للحديث الأول , وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها.

وأما التواتر , فانضمام الطرق الأخرى إليها , وهى وإن كان في بعضها ضعف , فبعضه ضعف محتمل , يقبل التحسين لغيره , وبعضه حسن لذاته , كما سبق بيانه , لاسيما ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف , لأن ثبوته إنما هو بمجموعها , لا بالفرد منها , كما هو مشروح فى"المصطلح".

ومن ذلك تعلم , أن قول الإمام الطحاوى فى"مشكل الآثار" (3/136) فى أحاديث ذكرها , هذا أحدها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت