فهرس الكتاب

الصفحة 2351 من 2927

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(1620) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة:"إنى قد أهديت إلى النجاشى(حله) [1] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [2] "رواه أحمد.

* ضعيف.

أخرجه أحمد (6/404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت:"لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت ..."الحديث.

قلت: وهذا سند ضعيف , مسلم بن خالد , هو المخزومى , وهو صدوق كثير الأوهام كما فى"التقريب".

وعقبة والد موسى , أو أمه لم أعرفهما.

(1566) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين:"اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا"(2/27) . [3]

* حسن.

وسبق تخريجه برقم (1423) .

(1622) - (حديث:"العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه"متفق عليه(2/27) .

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عباس , وله عنه طرق:

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: حلة}

[2] {كذا في الأصل , والصواب: الحلة}

[3] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت