قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(1620) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة:"إنى قد أهديت إلى النجاشى(حله) [1] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [2] "رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (6/404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت:"لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت ..."الحديث.
قلت: وهذا سند ضعيف , مسلم بن خالد , هو المخزومى , وهو صدوق كثير الأوهام كما فى"التقريب".
وعقبة والد موسى , أو أمه لم أعرفهما.
(1566) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين:"اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا"(2/27) . [3]
* حسن.
وسبق تخريجه برقم (1423) .
(1622) - (حديث:"العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه"متفق عليه(2/27) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس , وله عنه طرق:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: حلة}
[2] {كذا في الأصل , والصواب: الحلة}
[3] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ.