"حديث حسن صحيح".
والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ:"من أعتق عبدا بينه وبين آخر , قوم عليه في ماله قيمة عدل , لا وكس ولا شطط , ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا"أخرجه البخارى (2/118) ومسلم (5/96) والسياق له , وأبو داود (3946 , 3947) والنسائى والترمذى وأحمد (2/34) من طريقين عنه.
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ:"من أعتق شقيصا له في عبد , فخلاصه في ماله , إن كان له مال , فإن لم يكن له مال , استسعى العبد غير مشقوق عليه".
أخرجه البخارى (2/111 , 119) ومسلم (5/96) واللفظ له , وأبو داود (3935 ـ 3939) والترمذى وابن ماجه (2527) وأحمد (2/426 , 472 , 531) .
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه:"أن رجلا أعتق شقصا من مملوك , فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه , وغرمه بقية ثمنه"أخرجه أبو داود (3934) وأحمد (2/347) .
قلت: وإسناده على شرطهما.
3 ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه:"أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فجعل خلاصه عليه في ماله , وقال: ليس لله تبارك وتعالى"