"أنه كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان , وصدرًا من خلافة معاوية , حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهى عن النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل عليه , وأنا معه , فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع , فتركها ابن عمر بعد , وكان إذا سئل عنها بعد , قال: زعم رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها".
أخرجه البخارى (2/73) ومسلم (5/21 ـ 22) والسياق له , والنسائى (2/151) والبيهقى (6/130) وأحمد (4/140) عن أيوب عن نافع به.
وتابعه حفص بن عنان عن نافع به إلا أنه قال:"لا تكروا الأرض بشىء".
أخرجه النسائى , ورجاله ثقات غير هشام بن عمار ففيه ضعف , وقوله"بشىء"ينافى كراءها بالذهب والفضة , وهو جائز كما سيأتى في بعض الطرق عن رافع التصريح بذلك.
الثانية: عن سالم بن عبد الله:"أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه , حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارى كان ينهى عن كراء الأرض , فلقيه عبد الله , فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمى ـ وكانا قد شهد بدرا ـ يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض."
قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى , ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه , فترك كراء الأرض"."
أخرجه مسلم (5/22 ـ 23) وأبو داود (3394) والنسائى (2/151) والطحاوى (2/256) والبيهقى (6/129) وأحمد (3/465) .
الثالثة: عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: