ثالثا: عن على , رواه قيس بن الربيع , عن أبى حصين عن الشعبى عنه"فى المضاربة الوضيعة على المال , والربح على ما اصطلحوا عليه".
رواه عبد الرزاق كما فى"التلخيص" (3/58) .
قلت: وقيس بن الربيع ضعيف الحفظ.
رابعا: عن ابن مسعود , ذكره الشافعى فى"اختلاف العراقيين"عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه:"أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة".
وأخرجه البيهقى فى"المعرفة".
قلت: وهذا إسناد متصل , ضعيف!
خامسا: عن حكيم بن حزام , يرويه عروة بن الزبير وغيره:"أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل ما لى في كبد رطبة , ولا تحمله في بحر , ولا تنزل به في بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من ذلك , فقد ضمنت مالى".
أخرجه الدراقطنى (ص 315) والبيهقى (6/111) من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدى عنه به ـ والسياق للدارقطنى ـ.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ:"سنده قوى".
(فائدة) : قال ابن حزم فى"مراتب الإجماع" (ص 91) :"كل أبواب الفقه , ليس منها باب , إلا وله أصل في القرآن أو السنة نعلمه , ولله الحمد , حاشا القراض , فما وجدنا له أصلا فيهما البتة , ولكنه"