"ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه", قال: فلما سمعت ذلك , قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى , فأخذت منها شاة (فاحترزتها) [1] هل على في ذلك شىء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها"."
أخرجه الطحاوى فى"كتابيه"والدارقطنى (ص 299 ـ 300) والبيهقى (6/97) وأحمد (3/423 , 5/113) والطبرانى فى"الأوسط" (1/148/1) وابنه عبد الله فى"زوائده"أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة به.
وقال الطبرانى:"لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد".
وقال الهيثمى:"رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا."
والطبرانى فى"الكبير"و"الأوسط", ورجال أحمد ثقات"."
قلت: عمارة بن حارثة أورده ابن أبى (هاشم) [2] (3/1/365) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى"الثقات" (1/169) فهو عندى في زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان.
4 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه إسماعيل بن أبى أويس , حدثنى أبى عن ثور بن زيد (الأيلى) [3] عن عكرمة عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع ـ فذكر الحديث."
وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس , ولا تظلموا.."الحديث , أخرجه البيهقى."
قلت: وهذا إسناد حسن , أو لا بأس به في الشواهد , رجاله كلهم رجال الصحيح , وفى أبى أويس ـ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس ـ كلام من قبل حفظه.
وقال الحافظ فى"التقريب":
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: فاجتزرتها}
[2] {كذا في الأصل , ولعل الصواب: حاتم}
[3] {كذا في الأصل , والصواب: الديلى}