نفدت , وبقى ناس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم , فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت , فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة"."
أخرجه الدارقطنى وأحمد (2/171) .
ووجه المخالفة فيه ظاهر , فإنه جعل الراوى عن ابن الحريش مسلم بن جبير , بدل أبى سفيان في رواية حماد , والاضطراب من الراوى ـ وهو ابن إسحاق هنا ـ في الرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها , فهو ضعف آخر في السند علاوة على جهالة الرجلين.
ومما سبق تعلم ما في قول الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم"! من البعد عن الصواب.
ومن العجيب أن الذهبى وافقه على ذلك مع أنه قال في ترجمة مسلم بن جبير:"لا يدرى من هو , تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب".
وفى ترجمة عمرو بن الحريش:"ما روى عنه سوى أبى سفيان , ولا يدرى من أبو سفيان أيضا".
الطريق الأخرى: عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر , قال: فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق , فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين , وبأبعرة , إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أخرجه البيهقى والدارقطنى وعنه (5/287 ـ 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه"شاهد صحيح".
وأقره ابن التركمانى فى"الجوهر النقى"بل