فهرس الكتاب

الصفحة 2019 من 2927

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت , قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا"."

قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (5/296 ـ 297) .

وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج , وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى , وجهالة الرجل الذى لم يسم , ويحتمل أنه تابعى , كما يحتمل أنه صحابى , وهذا بعيد , لأن قوله:"فأخبرت عنه خيرا"مما لا يقال عادة في الصحابة لأنهم كلهم عدول , فالراجح أنه تابعى , فهو مرسل.

وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت".

أخرجه ابن حزم فى"المحلى" (8/517) وأعله بالإرسال.

ورجاله ثقات.

ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.

ثم روى الشافعى , وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه:"أنه كره بيع اللحم بالحيوان".

قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.

وله شاهد مسند , يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب:"أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم".

أخرجه الحاكم (2/35) وعنه البيهقى (5/296) .

وقال شيخه:"صحيح الإسناد".

ووافقه الذهبى!

وقال البيهقى:"هذا إسناد صحيح , ومن أثبت سماع الحسن من سمرة , عده موصولا , ومن لم يثبته فهو مرسل جيد , يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة , وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت