رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت , قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا"."
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (5/296 ـ 297) .
وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج , وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى , وجهالة الرجل الذى لم يسم , ويحتمل أنه تابعى , كما يحتمل أنه صحابى , وهذا بعيد , لأن قوله:"فأخبرت عنه خيرا"مما لا يقال عادة في الصحابة لأنهم كلهم عدول , فالراجح أنه تابعى , فهو مرسل.
وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت".
أخرجه ابن حزم فى"المحلى" (8/517) وأعله بالإرسال.
ورجاله ثقات.
ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.
ثم روى الشافعى , وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه:"أنه كره بيع اللحم بالحيوان".
قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.
وله شاهد مسند , يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب:"أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم".
أخرجه الحاكم (2/35) وعنه البيهقى (5/296) .
وقال شيخه:"صحيح الإسناد".
ووافقه الذهبى!
وقال البيهقى:"هذا إسناد صحيح , ومن أثبت سماع الحسن من سمرة , عده موصولا , ومن لم يثبته فهو مرسل جيد , يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة , وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه".