فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 2927

الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.

أخرجه مسلم (5/44) والسياق له , والنسائى (2/222) وابن الجارود (648) والبيهقى (5/278) وأحمد (3/49 ـ 50 و66 ـ 67 و97) , وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم , وروى الطيالسى (2225) منه طرفه الأول , وأخرج الدارقطنى والحاكم (2/49) من طريقه طرفه الآخر:"الآخذ والمعطى سواء في الربا".

وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".

ووافقه الذهبى.

وفاتهما أنه عند مسلم أتم!

الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:"لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا غائبا بناجز".

أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/42) ومالك (2/632/30) والنسائى (2/222) والترمذى (1/234) والشافعى (1289) والطحاوى (2/233) وابن الجارود (649) والبيهقى (5/276) وأحمد (3/4 و51 و61) وزاد مسلم في رواية في آخره:"إلا يدا بيد".

وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".

الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.

رواه مسلم والطحاوى.

الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها , فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت