الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.
أخرجه مسلم (5/44) والسياق له , والنسائى (2/222) وابن الجارود (648) والبيهقى (5/278) وأحمد (3/49 ـ 50 و66 ـ 67 و97) , وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم , وروى الطيالسى (2225) منه طرفه الأول , وأخرج الدارقطنى والحاكم (2/49) من طريقه طرفه الآخر:"الآخذ والمعطى سواء في الربا".
وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".
ووافقه الذهبى.
وفاتهما أنه عند مسلم أتم!
الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:"لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا غائبا بناجز".
أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/42) ومالك (2/632/30) والنسائى (2/222) والترمذى (1/234) والشافعى (1289) والطحاوى (2/233) وابن الجارود (649) والبيهقى (5/276) وأحمد (3/4 و51 و61) وزاد مسلم في رواية في آخره:"إلا يدا بيد".
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.
رواه مسلم والطحاوى.
الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها , فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول