فهرس الكتاب

الصفحة 1984 من 2927

الخامسة: عن علقمة عن عبد الله مرفوعا مختصرا بلفظ:"البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع".

أخرجه الطبرانى فى"الكبير" (3/59/2) : حدثنا محمد بن هشام المستملى , أخبرنا عبد الرحمن بن صالح , أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.

قلت: وهذا إسناد صحيح متصل , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ الطبرانى , وهو ثقة , وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح , وهو الأزدى الكوفى , هو ثقة أيضا على تشيعه , وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال:"رواته ثقات , لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح , وما أظنه حفظه , فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول".

قلت: وما يدرينا أن الشافعى اطلع على هذه الطريق بالذات , حتى يصح لنا أن (نعلمها) [1] بكلامه هذا المجمل!

وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم , ولا خلاف فيه , وإنما تكلم فيه بعضهم لتشيعه , وهذا لا يقدح في الاحتجاج بحديثه.

وقد قال ابن عدى:"معروف مشهور في الكوفيين , لم يذكر بالضعف في الحديث , ولا اتهم فيه , إلا أنه (مخترق) [2] فيما كان فيه من التشيع".

والحافظ نفسه قد وثقه آنفا , وقال فى"التقريب":"صدوق يتشيع".

فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة , لا يغنى شيئا!

السادسة: عن أبى وائل عنه قال:"إذا اختلف البيعان , والمبيع مستهلك , فالقول قول البائع".

ورفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , ولعل الصواب: نعلها}

[2] {كذا في الأصل , والصواب: محترق}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت