فهرس الكتاب

الصفحة 1982 من 2927

الطبرانى فى"المعجم الكبير" (3/57/1) : حدثنا محمد بن صالح النرسى , أخبرنا على بن حسان العطار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى , أخبرنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن , عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ:"إذا اختلف المتبايعان , والسلعة قائمة بعينها , فالقول قول البائع , أو يترادان".

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسى والعطار , فلم أعرفهما.

وتوبع القاسم عن أبيه , رواه أبو سعد البقال عن الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ:"إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع"أخرجه الطبرانى (3/57/2) .

قلت: وأبو سعد هذا ضعيف مدلس.

الطريق الثانية: عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا:"إذا اختلف البيعان (وفى لفظ: المتبايعان , زاد في رواية: والسلعة كما هى) فالقول قول البائع , والمبتاع بالخيار".

أخرجه الشافعى (1264) والترمذى (1/240) والبيهقى (5/332) وأحمد (1/466) والزيادة له , وابن أبى شيبة فى"المصنف" (7/207/2) .

وقال البيهقى:" (عوف) [1] بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود , وقال الشافعى في رواية الزعفرانى والمزنى عنه: هذا حديث منقطع , لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود , وقد جاء من غير وجه".

قلت: بعضها متصل , كما في بعض الروايات في الطريق الأولى , ومثله الرابعة والخامسة والسادسة.

وإحداها صحيح كما سيأتى بيانه.

الطريق الثالثة: عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: عون}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت