والطيالسى (2257) وأحمد (2/174 , 179 , 205) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ:"لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك".
لفظ أبى داود والترمذى وقال:"حديث حسن صحيح".
وأقره عبد الحق فى"أحكامه" (ق 154/2) .
وليس عند ابن ماجه الجملتان الأوليان منه , وفى رواية لأحمد بدل الجملة الثانية , و"نهى عن بيعتين في بيعة"أخرجها من طريقين عن عمرو به.
وكذا أخرجه البيهقى (5/343) وابن خزيمة أيضا فى"حديث على بن حجر السعدى" (ج 4 رقم 99 ـ نسختى) .
وأخرجه ابن حبان فى"صحيحه" (1108 ـ موارد) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:"يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث , أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم , فكان أول ما كتب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد , ولا بيع وسلف جميعا , ولا بيع ما لم يضمن , ومن كان مكاتبا على مائة درهم , فقضاها إلا عشرة دراهم , فهو عبد , أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية , فهو عبد".
وعلق عليه الحافظ ابن حجر في هامش"الموارد"بقوله":"وقد قال النسائى في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراسانى , ولم يسمع من عبد الله بن عمرو , ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه"."
قلت: ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق يزيد بن زريع الرملى حدثنا عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , قال:"قلت: يا رسول الله إنى أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لى"