قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط.
(1263) - (خبر أسلم:"أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم , فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك"(ص 300) [1]
(1264) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال:"إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا , وأموالهم كأموالنا".
* لم أقف عليه.
ثم رأيت الحديث فى"الهداية"من كتب الحنفية.
فقال الحافظ الزيلعى فى"تخريجه" (3/381) :"قلت: غريب".
قلت: يعنى أنه لا أصل له.
(1265) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا:"كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ... الخ"رواه الخلال(ص 301 ـ 302) .
* لم أره من طريق إسماعيل بن عياش [2]
وإنما أخرجه البيهقى (9/202) من طريق يحيى بن عقبة بن أبى البزار [3] عن سفيان الثورى والوليد بن نوح , والسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 69:
لم يتكلم عليه المخرج بشىء.
وهو قطعة من خبر أسلم المشهور في كتاب عمر في الجزية.
رواه عبد الرزاق فى"المصنف": (6 / 87 , 88) , و (10 / 329 - 330) , وحميد بن زنجويه فى"الأموال": (1 / 158) , ومن طريقه ابن عساكر فى"التاريخ": (1 / 140 - من نسختى المصورة عن الظاهرية) , وغيرهم وهو خبر صحيح , من أسانيده ما هو على شرط الشيخين.
[2] قال صاحب التكميل ص / 70:
رأيته من طريق إسماعيل , رواه الخلال فى"كتاب أحكام أهل الملل"من"جامعه"قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثنى أبو شرحبيل الحمصى عيسى بن خالد قال: حدثنى عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم"فى أحكام أهل الذمة": (2 / 657 - 661) ثم قال: (وذكره سفيان الثورى عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر ... ) فذكر نحوه.
ثم قال ابن القيم:
(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبى العيزار عن سفيان الثورى....) فذكر نحو ما ساقه المخرج.
ثم قال ابن القيم: (فذكر نحوه) . فأفهم أن طريق ابن أبى العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى , والله أعلم.
ثم قال ابن القيم خاتما (2 / 663 - 664) : (وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها: فإن الإئمة تلقوها بالقبول , وذكروها في كتبهم واحتجوا بها , ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفى كتبهم , وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.
[3] قال صاحب التكميل ص / 70:
كذا في طبعة"الإرواء", وصوابه: ابن أبى العيزار , بعين مهملة بعدها ياء مثناة.