فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 2927

وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال:"قسم في النفل , للفرس سهمين , وللرجل سهما"أخرجه مسلم (5/156) والترمذى (1/293) وأحمد (2/62 , 72) .

وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.

أخرجه مسلم وأحمد (2/143) وتابعه سفيان الثورى عنه.

أخرجه أحمد (2/80 , 152) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.

لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به , فخالفه في اللفظ فقال:"... للرجل سهم , وللفرس سهمان".

أخرجه البيهقى , ولم يسق رواية عبد الرزاق , فكأنه لم تقع له , ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله:"والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا".

قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ:"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين , وللرجال سهما."

قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم , فإن لم يكن له فرس فله سهم"أخرجه البخارى (3/114) ."

وأخرجه الدارقطنى (468 ـ 470) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور , ورجح ما رجحه البيهقى.

وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله , واختلف عليه في لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.

أخرجه أحمد (2/2) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين , لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , أذكر بعضهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت