فهرس الكتاب

الصفحة 1749 من 2927

المسيب أن يحيى بن يعمر يقول:"من اشترى أضحية في العشر , فلا يأخذ من شعره وأظافره".

قال سعيد: نعم , فقلت عمن يا أبا محمد؟ قال"عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم". قلت: وسكت عليه هو والذهبى , وإسناده صحيح رجال رجال الشيخين , غير أبى الحسين أحمد بن عثمان الآدمى حدثنا محمد بن ماهان. وهما ثقتان مترجمان فى"تاريخ بغداد" (4/299 ـ 300 , 3/293 ـ 294) .

قلت: وفى هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضى الله عنهم , حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم , وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى , وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التى وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطنى بالوقف كما فى"التلخيص" (رقم 1954 ـ طبع مصر) ولم يجب الحافظ عنه بشىء , تبعا للحافظ عبد الحق الأشبيلى فى"الأحكام الكبرى" (رقم بتحقيقى) فإنه قال:"هذا الحديث قد روى موقوفا , قال الدارقطنى:"وهو الصحيح عندى أنه موقوف""

وذكره الترمذى وقال: حديث حسن صحيح"."

ولكن عبد الحق أشار فى"الأحكام الصغرى" (رقم بتحقيقى) إلى رده لإعلال الدارقطنى إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه , وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما صح عنده.

(تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده , ولا عند غيره , وإنما لفظ ملفق من روايتى مسلم , وأن الرواية الأخرى التى عزاها المؤلف إليه هى في روايته الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت