وقال الحافظ ابن حجر فى"بلوغ المرام":"رواه أبو داود بسند فيه ضعف".
قلت: وصححه ابن السكن كما فى"التلخيص"وذلك من تساهله.
ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (201) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى"الحلية" (3/317 ـ 318) والضياء فى"المختارة" (1) (63/11/2) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة , وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة , ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره:"لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه".
فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف , وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب , على أنه ليس له حكم المرفوع , والله أعلم.
(1) هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم استاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير -