فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 2927

"كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [1] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا , فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت".

أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (1/226 , 348) .

وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال:"رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت , قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر , ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن".

أخرجه البخارى (1/440) والدارمى (2/72) .

وللحديث طريق أخرى , يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر:"أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف , إذا كانت قد طافت في الإفاضة".

أخرجه أحمد (1/370) بسند صحيح على شرطهما.

وله طريق ثالثة تقدم ذكرها في تخريج الحديث (1069) .

ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال:"من حج البيت , فليكن آخر عهده بالبيت , إلا الحيض , رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أخرجه النسائى (1/95) والترمذى (1/177) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: تفتى}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت