لجابر: أيشترك في البقرة (ووقع في مسلم: البدنة) ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن , وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة , اشتركنا كل سبعة في بدنة"."
وليس عند أحمد قوله:"فقال رجل ..."وكذلك رواه ابن الجارود (479) ورواه مالك (2/486/9) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:
"نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة , والبقرة عن سبعة".
وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (2809) والترمذى (1/284) والدارمى (2/78) وابن ماجه (3132) والبيهقى (5/168 , 169) كلهم من طريق مالك به.
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
وتابعه سفيان عن أبى الزبير به , دون قوله:"والبقرة عن سبعة:"
أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص 265) والحاكم (4/230) , وزادوا:"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الهدى".
إلا أن الحاكم قال:"البدنة عن عشرة". وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى"تلخيصه".
وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان ..."الحديث وفيه:"وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".
أخرجه أحمد (3/291 ـ 293) ومسلم وأبو نعيم.
وتابعه عطاء عن جابر بلفظ:"كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة , فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها".