ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما , يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر , وعنه رجلان:
الأول: زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (أقر) [1] أو أمر أن يقتل ... فذكر الخمس.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (6/285 , 236 , 380) , وزاد الأولان في رواية:"والحية , قال: وفى الصلاة أيضا".
والآخر: سالم بن عبد الله , قال: قال عبد الله بن عمر , قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن ...".
قلت: فذكرهن.
ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ:"خمس قتلهن حلال في الحرم ..."فذكرهن إلا أنه قال:"الحية"بدل"الغراب"أخرجه أبو داود (1847) من طريق حاتم بن إسماعيل: حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد.
وأخرجه البيهقى (5/210) من طريق أبى داود , ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به , ولم يسق لفظه , لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل , فكأنه أحال به عليه , وقد رواه الطحاوى (1/384) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ:"الحية والذئب والكلب العقور".
ومنهم أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا في الأصل ,
والصواب: أمر