* صحيح.
بدون ذكر العمرة , وأما بها فشاذ , وإليك البيان:
أخرج الحديث أحمد (6/405 ـ 406) ومن طريقه الحاكم (1/482) والطيالسى في مسنده (1/202 ـ ترتيبه) عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث , فحدثته:
"أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله , وأنها أرادت العمرة , فسألت زوجها البكر فأبى , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فأمره أن يعطيها , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة من سبيل الله , وقال: عمرة في رمضان تعدل حجة , أو تجزى حجة".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو على شرط مسلم كما قالا , إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف: كما أشار إلى ذلك الذهبى نفسه بإيراده إياه فى"الضعفاء"وقوله:"ثقة , قال النسائى: ليس بالقوى".
وقال الحافظ فى"التقريب":"صدوق لين الحفظ".
قلت: ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث , فإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابا كثيرا , وخالف الثقات في ذكر العمرة فيه , مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه , فهو في رواية شعبة هذه قال: عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: فأرسله عن أبى بكر.
وخالفه محمد بن أبى إسماعيل وهو ثقة فقال: عن إبراهيم بن مهاجر , عن أبى بكر ابن عبد الرحمن القرشى عن معقل بن أبى معقل أن أمه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر معناه"أخرجه أحمد (6/406) ."