"كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير".
أخرجه مسلم (3/70) والنسائى (1/347) .
الطريق الخامسة: عن ابن عجلان عنه , ولفظه:"أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد"
وقال: لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط"."
أخرجه مسلم وأبو داود (1618) وابن أبى شيبة فى"المصنف" (4/37) والحميدى فى"مسنده" (742) والبيهقى (3/172) من طرق عنه.
وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان , لكنه زاد عليهم فيه فقال:"أو صاعا من دقيق"
أخرجه أبو داود (1618) والنسائى (1/347) والدارقطنى (223) والبيهقى وزاد النسائى في آخره:"ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت"
وزاد الدارقطنى في رواية:"فقال له على بن المدينى وهو معنا: يا أبا محمد (يعنى ابن عيينة) : أحد لا يذكر في هذا"الدقيق"! قال: بلى هو فيه".
وزاد أبو داود:"قال حامد (يعنى ابن يحيى وهو شيخه) : فأنكروا عليه فتركه سفيان"قال أبو داود:"فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة".