* حسن.
الدارقطنى (220) ومن طريقه البيهقى (4/161) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمدانى حدثنا الأبيض بن الأغر حدثنى الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال البيهقى:"إسناده غير قوى".
وبين وجهه الدارقطنى فقال:"رفعه القاسم وليس بقوى , والصواب موقوف".
ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر:"أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم , عن من يعول وعن رقيقه , ورقيق نسائه"ورواه ابن أبى شيبة أيضا (4/37) .
قلت: وهذا سنده صحيح موقوف.
وروى مرفوعا عن على , أخرجه الدارقطنى من طريق إسماعيل بن همام حدثنى على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه:"أن النبى صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون".
وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى"التلخيص" (ص 186) وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى"اللسان"ولم يحك توثيقه عن أحد.
ورواه البيهقى (4/161) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير , حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب , عن كل إنسان". وقال:"وهو مرسل".
قلت: ورجاله ثقات , فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن