* ضعيف.
رواه مالك (1/248/8) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن غير واحد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية وهى من ناحية الفرع , فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة".
ورواه عن مالك: أبو داود (3061) وأبو عبيد (338/863) والبيهقى (4/152) وقال:"قال الشافعى: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث , ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه , فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه".
قال البيهقى:"هو كما قال الشافعى في رواية مالك , وقد روى عن عبد العزيز الدراوردى عن ربيعة موصولا".
قلت: ثم رواه من طريق الحاكم وهذا فى"المستدرك" (1/404) من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة , وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع , فلما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب رضى الله عنه للناس العقيق".
وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح , احتج البخارى بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردى"ووافقه الذهبى.
قلت: وهو ذهول منه عما أورده هو نفسه في ترجمة نعيم بن حماد أنه لين في حديثه. والبخارى إنما أخرج له مقرونا كما صرح بذلك المنذرى في خاتمة