فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 2927

به بأس"."

ولذلك قال الحافظ فى"اللسان"عقب قول أبى زرعة هذا:"فليس هذا بمجهول"وهذا هو الصواب , وفيه رد على الذهبى في قوله:"تكلم فيه , ما هو بحجة , وفيه جهالة". فكأنه لم يقف ـ كغيره ـ على توثيق أبى زرعة المذكور , وهو إمام حجة , لا مناص من التسليم لقوله. ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟

والجواب: لا فإن في سنده علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوى له عن عافية , فقد ذكره أبو العرب فى"الضعفاء", ونقل عن أبى الطاهر أحمد بن محمد ابن عثمان المقدسى أنه قال: إبراهيم بن أيوب حورانى ضعيف.

قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر. وقال أبو حاتم: لا أعرفه"."

فهذه هى علة الحديث , وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على الحديث عنها , وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة. وذلك كله مصداق لقول القائل:"كم ترك الأول للآخر".

وللحديث علة أخرى وهى الوقف , فقال ابن أبى شيبة (4/27) : عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلى. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس"."

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال:"سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه الزكاة فقال جابر: لا , فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير".

أخرجه الشافعى (1/239) وأبو عبيد (442/1275) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدراقطنى (205) من طريق أبى حمزة عن الشعبى عن جابر قال:"ليس في الحلى زكاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت