قلت: وهذا سند ضعيف. عبد الكريم هذا هو ابن أبى المخارق. وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما ضعيف.
2 ـ عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى:"أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ عشرين دينارا , فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار , والورق لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ مائتى درهم , فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهم".
أخرجه أبو عبيد (408/1106) : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى.
قلت: وهذا سند صحيح مرسل , فإن الأنصارى هذا تابعى ثقة ولكنه في حكم المسند لأن الأنصارى أخذه عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضى الله عنه. ففى رواية لأبى عبيد (358/933) بهذا السند عن الأنصارى:"لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات , وكتاب عمر بن الخطاب , فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات , ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنسخا له , قال: فحدثنى عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين , فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب: أن الإبل ..."الحديث بطوله.
فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعى نقله عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو , فهى وجادة من أقوى الوجادات وهى حجة كما سبقت الإشارة إليه في مكان آخر.
3 ـ وله شاهد موقوف عن على قال: