315 -وقالَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما: أشهُرُ الحجِّ؛ شوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وعَشرٌ من ذِي الحِجَّةِ.
311 -وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: منَ السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ.
312 -وكَرِهَ عثمانُ رضي الله عنه أنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسانَ أو كَرْمانَ.
(قلت: أسند فيه طرفًا كبيرًا من حديث عائشةَ المتقدم برقم 174) .
743 -عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كانوا يَروْنَ أنَّ العُمرَةَ في أشهُرِ الحجِّ مِن أَفْجَرِ الفُجورِ في الأَرضِ، ويَجعلونَ المحرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا برَأَ الدَّبَرْ، وعفاَ الأَثَرْ، وانسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّت العُمرةُ لمَنِ اعتَمرْ. [قال: فـ 4/ 334] قدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه صَبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحجِّ، فأمرَهمْ أنْ يجعَلوها عُمرةً، [إلا من كان معه الهديُ 2/ 35] . فتعاظَمَ ذلك عندَهم، فقالوا: يا رسولَ الله! أيُّ الحِلِّ (20) ؟ قالَ:
" [الـ] حِلّ كلُّهُ".
310 -وصله الطبري، والدارقطني بسند صحيح عنه.
311 -وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه، ويأتي مختصرًا في آخر حديثه الآتي قريبًا برقم (257) معلقًا.
312 -وصله سعيد بنِ منصور وعبد الرزاق وغيرهما من طرق عنه يقوي بعضها بعضًا كما قال الحافظ، وكل ما روي مرفوعًا في فضل الإحرام قبل الميقات، فلا يصح، انظر التعليق 3/ 8 - باب.
(20) أي: هل هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام، حتى الجماع، أو حل خاص؟