فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 2006

2058 - عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُنْكَحَ المَرْأةُ عَلى عَمَّتِها أَوْ خالَتِها.

643 -وقالَ داودُ وابنُ عَوْنٍ عنِ الشَّعْبىِّ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ.

2059 - عنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَني قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، وَالمرْأَةُ وخالَتُها، فَنُرى خالَةَ أَبيها بتِلْكَ المَنْزِلَةِ؛ لأنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَني عنْ عائِشَةَ قالَتْ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

29 -بابُ الشِّغارِ

(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر الآتي"90 - الحيل/ 4 - باب") .

30 -بابٌ هَلْ للمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَها لأَحَدٍ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1951) .

31 -بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم فيه"64 - المغازى / 46 - باب") .

643 -وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والترمذي وصححه وابن الجارود وغيرهم من طريق داود، وهو ابن أبي هند، عن الشعبي به، وزاد:"ولا العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى"، وهو مخرج في"الِإرواء" (1882) و"صحيح أبي داود" (1802) ، وأما رواية ابن عون؛ فوصلها النسائي فيما ذكره الحافظ مختصرًا نحو حديث جابر، وروى البيهقي (7/ 166) طرفًا آخر منه بلفظ:"نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت